Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 111

  1. [باب ما جاء في الرقى والتمائم]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

قوله ﵀: (في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري ﵁: «أنه كان مع رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت» (١) .

وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القلادة من الوتر على البعير مأمور بقطعه. والأمر بقطعه؛ لأجل أن العرب تعتقد أنها تدفع العين عن الأبعرة، والنَّعَم، فيعلّقون عليها الأوتار على شكل قلائد، وربما ناطوا بالأوتار أشياء من خرز، أو من شعر، أو نحو ذلك لدفع العين، فهذا نوع من أنواع التمائم. فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، وهي: أن قوله: «لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت» ظاهر في النهي عن التمائم، وأن هذا النوع يجب قطعه، وإنما يجب قطعه؟ لأن في تعليقه اعتقاد أنه يدفع الضر أو أنه يجلب النفع، وهذا الاعتقاد اعتقاد شركي.

قوله: (وعن ابن مسعود ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك» ) ، فهذا الحديث تضمن تأكيدا؛ لأن دخول (إن) على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته.

وقوله هنا: (الرقى) لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت العموم، فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقى من الشرك، وأن كل التمائم من الشرك، وأن كل التولة من الشرك، فتكون هذه الأنواع كلها من الشرك.

Rujukan halaman ini: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ص 111 (SanadKitab #4426, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.