Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 599

  1. [باب ما جاء في قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره. . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

غير جائز، ومنهي عنه سدا للذريعة؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهذا شرك بالله - جل وعلا.

فإذا قيل: فما معنى ما رواه أبو داود وغيره بإسناد حسنه بعض أهل العلم، وبعضهم ضعفه: أن النبي ﷺ قال: «داووا مرضاكم بالصدقة» (١) هل يدخل فيه إراقة الدم؟ لأجل ما فيها من الوسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه.

سؤال: ما الحكم في بعض الأواني التي يكتب عليها بعض الآيات، والتي تباع في بعض المحلات التجارية؟

الجواب: إن هذه الأواني يختلف حالها فإن كان يستخدمها لأجل أن يتبرك بما كتب فيها من الآيات، فيجعل فيها ماء ويشربه؛ لأن الماء يلامس هذه الآيات، فهذا من الرقية غير المشروعة؛ لأن الرقية المشروعة تكون بقراءة الآيات في الماء، وهذه الآيات لم تنحل في الماء، بل هي مكتوبة في ذلك الإناء المعدني أو النحاسي، والتصاق الماء بتلك الكتابات من الآيات أو الأدعية لا يجعل الماء - بذلك - مباركا أو مقروءا فيه، فإذا اتخذت هذه الأواني لذلك: فالرقية بها غير مشروعة.

Rujukan halaman ini: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ص 599 (SanadKitab #4426, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.