Lewati ke konten

Kitab: At-Tamhid li Syarh Kitab at-Tauhid · Pengarang: صالح آل الشيخ

Baca halaman 604

  1. [باب ما جاء في قوله تعالى وما قدروا الله حق قدره. . .]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[التمهيد لشرح كتاب التوحيد]

تعالى: ﴿مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ﴾ [فاطر: ٢] [فاطر: ٢] ، فهذا الفعل أعظم أثرا - إن شاء الله - من فعله الذي يريد أن يفعله من دعوة أولئك، فالتضرع إلى الله في أوقات الإجابة، وفي الأماكن الفاضلة، وفي الأزمنة الفاضلة، نرجو أن يكون معه إجابة الدعاء وشفاء المرض إن شاء الله.

سؤال: مما يقع فيه كثير من الناس أنه إذا حصل له أمر ونجا منه فإنه يوجب على نفسه الصدقة، أو يعتقد وجوبها، فما حكم ذلك؟

الجواب: أن الصدقة في مثل هذا ليس لها حكم الوجوب، والشكر لله - جل وعلا - على نعمه - إذا نجى العبد من بلاء أو حصلت له مسرة - ينبغي أن يكون بالسجود، أو بالصلاة، أو بالصدقة شكرا لله - جل وعلا - على نعمه، وهذا كله من المستحب، وليس من الواجب، إلا إذا كان ثم نذر، كمن - نذر إن نجي من كذا وكذا - أن يتصدق. فهنا يكون قد ألزم نفسه بعبادة، وهي الصدقة المنذورة، فتكون في هذه الحالة - واجبة بالنذر، أما أصل الصدقة فهو مستحب، وإذا كانت الصدقة في مقابلة نعمة، أو اندفاع نقمة، فهي أيضا مستحبة، وليست بواجبة، فلا تجب إلا إذا نذر وتحقق الشرط.

سؤال: عند بعض الناس عادة، وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء لتعد من أحدهما على الآخر فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح، فيذبح ويحضرون من حصلت معه العداوة، فما حكم ذلك؟

Rujukan halaman ini: التمهيد لشرح كتاب التوحيد، ص 604 (SanadKitab #4426, hlm. urut 590)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.