Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfah ar-Rabbaniyyah · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca halaman 76

  1. الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون

عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﵌ قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر)) حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين.

المفردات:

بدعواهم: بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا.

دماء رجال وأموالهم: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله.

المدعى: هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر.

واليمين على من أنكر: لأن الأصل براءة ذمته، مما طلب منه وهو متمسك به.

يستفاد منه:

١ - أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه.

٢ - أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع، وإن غلب على الظن صدق المدعى.

٣ - أن اليمين على المدعى عليه مطلقا.

Rujukan halaman ini: التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية، ص 76 (SanadKitab #4469, hlm. urut 74)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.