Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfah ar-Rabbaniyyah · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca halaman 97

  1. الحديث الخامس والأربعون

الحديث الخامس والأربعون

عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي ﷺ عام الفتح وهو بمكة يقول: ((إن الله ﷿ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويذهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) أخرجه البخاري ومسلم.

المفردات:

عام الفتح: فتح مكة، وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة.

حرم: بإفراد الضمير، وإن كان المقام يقتضي التثنية، إشارة إلى أن أمر النبي ﷺ ناشيء عن أمر الله، وهو نحو قوله تعالى: (والله ورسوله أحق أن يرضوه).

الميتة: بفتح الميم، ما زالت عنه الحياة لا بذكاة شرعية.

الأصنام: جمع صنم، قال الجوهري: هو الوثن، وقال غيره: الوثن ماله جثة، والصنم ما كان مصورا.

Rujukan halaman ini: التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية، ص 97 (SanadKitab #4469, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.