Lewati ke konten

Kitab: At-Tuhfah ar-Rabbaniyyah · Pengarang: إسماعيل الأنصاري

Baca halaman 99

  1. الحديث السادس والأربعون

الحديث السادس والأربعون

عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري ((أن النبي بعثه إلى اليمن يسأله عن الأِشربة تصنع بها؟ فقال: وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة: ما البتع؟ قال: نبيذ العسل، والمزر: نبيذ الشعير. فقال: كل منكر حرام)). خرجه البخاري.

يستفاد منه:

١ - فضيلة أبي موسى الأشعري، لأن النبي ﷺ لم يوله الإمارة إلا لكونه عاملا فطنا حاذقا، ولذلك اعتمد عليه عمر، ثم عثمان، ثم علي خلافا للخوارج والروافض فإنهم طعنوا فيه.

٢ - تحريم تناول جميع أنواع المسكرات، سواء كانت من عصير العنب أو غيره، وقد تواترت بذلك الأحاديث عن النبي ﷺ.

٣ - إن المفتي يجيب السائل بزيادة عما سأله عنه، إذا كان ذلك مما يحتاج إليه السائل.

٤ - إن علة التحريم الإسكار فافتضى ذلك تحريم ما يسكر، ولو لم يكن شرابا كالحشيش ونحوها.

Rujukan halaman ini: التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثا النووية، ص 99 (SanadKitab #4469, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.