Lewati ke konten

Kitab: Tawkilul Waliyyi Ghairil Mujbir · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 563

  1. شبه يتمسك بها القائل بجواز توكيل غير المجبر قبل إذن موليته
  2. الشبهة السادسة والجواب عنها

وكّل من يزوِّج موليته إذا انقضت عدتها أو طلقت، على ما قالاه هنا، واعتمده الإسنوي، لكن رجّح في "الروضة" في النكاح الصحة".

ونحوه في "النهاية" (¬١)، قال علي شبراملسي في حواشيه (¬٢): "قوله: (على ما قالاه) ضعيفٌ".

فيقال: إنّ هذه المرأة تكون غير مجبرة؛ لأنّها قد تزوجت، ومع ذلك لم يذكر اشتراط أن تكون قد أذنت، فهو شاملٌ لمسألتنا.

[ص ١٦] الجواب:

أولاً: هذا الوجه الذي رجحه في النكاح من "الروضة" قد جزم بخلافه هو، وأصله في الوكالة منها كما علمت، وقد اعتمد الإسنوي عدم الصحة، وكذا الخطيب في "المغني" (¬٣)، والرملي في "النهاية" (¬٤)، ووالده في فتاواه كما في "النهاية" (¬٥)، وأمّا ابن حجر فميله إلى الصحة بشرط أن يكون في الصيغة تعليق ولو ضمنًا، كما سيأتي نقله في جواب الشبهة التاسعة.

والعجبُ منه أنّه استند في ذلك إلى القياس على صورةٍ ذكرها الإسنوي كما سيأتي، وخالف في ذلك نصّ الإسنوي نفسه.

ثانيًا: دعوى أنّ هذه المرأة تكون غير مجبرة؛ لأنها قد تزوجت خطأً

Rujukan halaman ini: توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 563 (SanadKitab #449, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.