Lewati ke konten

Kitab: Tawkilul Waliyyi Ghairil Mujbir · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 579

  1. شبه يتمسك بها القائل بجواز توكيل غير المجبر قبل إذن موليته
  2. الشبهة العاشرة والجواب عنها

لمنكوحته". فأفاد أنّ عبارة أبي حامد إنّما هي في البيع لا تشمل الطلاق، إلا أنّه قد يقاس عليها.

وعلى كل حال فالشيخ أبو حامد وغيره إنّما حجتهم القياس على الوقف كما في "شرح الروض" (¬١)، ونحوه في "المغني" (¬٢) و"النهاية" (¬٣).

وفي "شرح المنهج": القياس على التوكيل ببيع كذا وشراء كذا بثمنه. ونحوه في "التحفة" (¬٤)، وزاد القياس على القراض.

فأمّا القياس على القراض، ففي حواشي عبدالحميد (¬٥): "قوله: في بيع ما سيملكه" ما صورته: فقد يقال: هذا البيع لا يتوقف على إذنٍ زائد على العقد المتضمن للإذن. اهـ. سم.

أقول: والفرق واضحٌ بين القراض وبين نحو: وكَّلتك أن تبيع عبدي هذا وعبدَ فلانٍ إذا ملكتُه، أو وكُلَّ عبدٍ أملكه، أولًا: لأنّ القراض لا يحصل أصل المقصود منه إلا بأن يشتري ثم يبيع، وهكذا.

ثانيًا: أنّ عامل القراض إذا اشترى لم يكن المشترى للمالك فقط، بل للعامل فيه بقدر ربحه.

Rujukan halaman ini: توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 579 (SanadKitab #449, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.