Lewati ke konten

Kitab: Tawkilul Waliyyi Ghairil Mujbir · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 547

  1. حجج الشافعية في المسألة

وفي "الروض" مع شرحه: (ولغير المجبر) بأن كان غير أب وجدٍّ مطلقًا أو أحدهما في الثيّب (التوكيل) أيضًا، لكن (بعد الإذن له) منها (في النكاح والتوكيل أو في التوكيل فقط) أي: دون النكاح (وكذا في النكاح وحده) أي: دون التوكيل؛ لأنّه تصرّف بالولاية فيتمكن من التوكيل بغير إذن، كالوصيّ والقيّم، هذا (إن لم تنهَه) عن التوكيل، فإن نهتْه عنه لم يوكّل، لأنّها إنّما تزوج بالإذن، ولم تأذن في تزويج الوكيل بل نهتْ عنه، أمّا توكيله بغير إذنها له فلا يصح؛ لأنّه لا يملك التزويج بنفسه. "شرح الروض" (ج ٣ ص ١٣٥) (¬١).

ومقابل الأصح في عبارة "المنهاج" هو الوجه الذي صرّح به في "المهذب"، وذكر دليله، وهو موافق لنصّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان الأصح خلافه عند الأصحاب.

وممّا يوضح ما قلنا ما في "صحيح مسلم" (¬٢) وغيره من حديث ابن عباس ﵄ أنّ النّبي ﵌ قال: "الثيّب أحقُّ بنفسها من وليّها، والبكر تُستأمر وإذنها سكوتها"، وفي لفظٍ لأبي داود والنسائي وصححه ابن حبّان (¬٣): "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تُستأمر".

[ص ٤] وشبهتهم قياس غير المجبر إذا أذنت له بالتزويج على المجبر،

Rujukan halaman ini: توكيل الولي غير المجبر بتزويج موليته - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 547 (SanadKitab #449, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.