Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmul Masyru' fil Thalaqil Majmu' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 689

  1. الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس
  2. الباب الثاني: في الوقوع
  3. المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي

النسائي: لا بأس به، وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف.

قلت: ليس له في البخاري إلا حديث واحد ... وقد تابعه عليه عنده عبيد الله بن موسى".

وفي شيبان وفراس كلام يسير غير قادح، إلا أن الحديث مرسل، فإن الشعبي تابعي لم يدرك القصة.

وهذا يشبه ما رواه عطاء عن ابن الحنفية (¬١): أن عمارًا مرَّ بالنبي ﵌ .. إلخ. وقد حكم عليه يعقوب بن شيبة بالإرسال.

ونحوه ما رواه عكرمة بن عمار عن قيس بن طلق (¬٢): أن طلقًا سأل النبي ﵌. وقد قال البيهقي (¬٣): منقطع لأن قيسًا لم يشهد سؤال طلَّق.

وهكذا قول ضمرة عن عبيد الله بن عبد الله (¬٤): أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. وقد نص ابن خزيمة على انقطاعه.

ولهذا قال الإمام أحمد: إن "عن عروة أن عائشة" قالت: يا رسول الله، و"عن عروة عن عائشة" ليسا سواء. (انظر فتح المغيث ص ٦٨ - ٦٩) (¬٥).

Rujukan halaman ini: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 689 (SanadKitab #450, hlm. urut 106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.