Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmul Masyru' fil Thalaqil Majmu' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 595

  1. فصل (في الكلام على قوله تعالى: ﴿الطلاق مرتان﴾)

ثم روى (¬١) بسند ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: "إن طلَّقها ثلاثًا فلا تحِلُّ حتى تنكح زوجًا غيره".

وأخرج عن الضحاك قال (¬٢): "إذا طلَّق واحدة أو اثنتين فله الرجعة ما لم تنقضِ العدة، قال: والثالثة قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ ... ".

وعن السدي (¬٣): "فإن طلَّقها بعد التطليقتين".

ثم حكى عن مجاهد (¬٤) ما حاصله أن الطلقة الثالثة قد تقدمت في قوله: ﴿أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾، وقوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ تفسيرٌ لذلك، كأنه قال: فإن وقع التسريح بالإحسان.

وقد قدَّم في تفسير التسريح حديث أبي رزين (¬٥) قال: قال رجل: يا رسول الله! يقول الله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ فأين الثالثة؟ قال: "التسريح بإحسان".

وروى عن مجاهد وقتادة نحوه (¬٦).

وحكى عن السدي والضحاك أنهما قالا (¬٧): "الإمساك: المراجعة،

Rujukan halaman ini: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 595 (SanadKitab #450, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.