Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmul Masyru' fil Thalaqil Majmu' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 636

  1. الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس

قلت: ظاهره في مرة واحدة ... وفاطمة بنت قيس تحكي للنبي ﵌ أن زوجها بتَّ طلاقها، تعني ــ والله أعلم ــ أنه طلَّقها ثلاثًا، وقال النبي ﵌: "ليس لك عليه نفقة" لأنه ــ والله أعلم ــ لا رجعة له عليها".

أقول: حديث امرأة رفاعة في صحيح البخاري (¬١)، وحديث فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم (¬٢)، وأشار إليه البخاري (¬٣).

والجواب عن الحديثين: أن كليهما قد جاء مفسرًا في رواية أخرى بما يزيل الشبهة.

ففي صحيح البخاري في حديث امرأة رفاعة: " ... فقالت: يا رسول الله! إنها كانت عند رفاعة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". (صحيح البخاري ج ٨/ ص ٢٣، ومثله في صحيح مسلم ج ٤ / ص ١٥٤) (¬٤).

وفي حديث فاطمة بنت قيس في رواية عند مسلم (¬٥): " ... أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها آخر ثلاث تطليقات". وفي رواية أخرى (¬٦): "أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى امرأته فاطمة

Rujukan halaman ini: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 636 (SanadKitab #450, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.