Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmul Masyru' fil Thalaqil Majmu' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 663

  1. الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس
  2. الباب الأول: في الطلاق المأذون فيه
  3. الاحتجاج بالسنة

نسائهم فيه الرجعة مرتان، ثم الأمر بعد ذلك إذا راجعوهن في الثانية إما إمساكٌ بمعروف، وإما تسريحٌ لهن بإحسان بالتطليقة الثالثة". (تفسير ابن جرير ج ٢/ ص ٢٥٩ - ٢٦٠).

[ص ٧] السُّنَّة

المذهب الأول: قالوا: السنة معنا، ففي حديث عائشة الذي في الصحيحين (¬١) وغيرهما في قصة امرأة رفاعة: أنها جاءت إلى النبي ﵌ فقالت: إني كنت عند رفاعة، فطلقني فبتَّ طلاقي، فتزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإنما معه مثل هُدْبة الثوب، فتبسم رسول الله ﵌ وقال: "أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك، وتذوقي عسيلته".

قال الإمام الشافعي (¬٢): "فإن قيل: فقد يجوز أن يكون رفاعة بتَّ طلاقها في مرات.

قلت: ظاهره مرةً واحدةً".

وفي حديث فاطمة بنت قيس، وهو في صحيح مسلم (¬٣)، وأشار إليه البخاري (¬٤): "أن زوجها طلَّقها ثلاثًا، فلم يجعل لها النبي ﵌ سكنى ولا نفقة".

Rujukan halaman ini: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 663 (SanadKitab #450, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.