Lewati ke konten

Kitab: Al-Hukmul Masyru' fil Thalaqil Majmu' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 677

  1. الكلام على حديث امرأة رفاعة وحديث فاطمة بنت قيس
  2. الباب الثاني: في الوقوع
  3. المسألة الأولى: في وقوع الطلاق البدعي

ومن السنة بحديث الصحيحين (¬١) وغيرهما ــ بل هو متواترٌ ــ أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فأخبر عمر النبي ﵌ بذلك، فقال له: "مره فليراجعها" الحديث.

قالوا: والمراجعة إنما تكون بعد طلاق واقع.

قالوا: وقد أخرج ابن وهب في مسنده (¬٢) عن ابن أبي ذئب، أن نافعًا أخبره: أن ابن عمر طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر رسول الله ﵌ عن ذلك فقال: "مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبي ﵌: "وهي واحدة".

قال ابن أبي ذئب: وحدثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يحدث عن أبيه عن النبي ﵌ بذلك.

وأخرجه الدارقطني (¬٣) من طريق يزيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن إسحاق جميعًا عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﵌ قال: "هي واحدة". (فتح الباري ج ٩/ص ٢٨٢ - ٢٨٣) (¬٤).

وفي صحيح البخاري (¬٥) عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: "حُسِبَتْ علي بتطليقة".

Rujukan halaman ini: الحكم المشروع في الطلاق المجموع - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 677 (SanadKitab #450, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.