Lewati ke konten

Kitab: Mas'alatu Man'i Bi'il Ahrar · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 865

  1. أقوال الشافعية في إقرار الرقيق بالرق أو الحرية

(٤)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وقعت المذاكرةُ في ما اشتهر الآن في بعض البلدان من بيع الأحرار، والاعتماد على الإقرار، وما يقضي به بعض الحكام من عدم سماع دعوى مَنْ أقرَّ بالرقِّ إذا ادَّعى الحريّةَ، وعدم سماع شهادة حسبة على ذلك، كيف حكمُه؟

أقول: في ق ل (¬١) على ح ل قبيل باب بيع الثمار (¬٢) ما لفظه:

(تنبيهٌ): لو أقرَّ بالرقِّ لشخصٍ فبِيعَ، ثم ادَّعى الحريَّة لم تُقبل دعواه، إلّا إنْ بيَّنَ له وجهًا محتملًا، وقال ابن حجرٍ: تُقبل مطلقًا لأجل حقِّ الله تعالى. هـ

فهذا إنْ صحَّ أغنى، لكن لم نعثر على ما يفيد ذلك لابن حجر، بل صرَّح بعكسه وأطلق، وإليك عبارتَه في "تحفته" في بابِ اللقيط (¬٣):

"ولو أقرَّ بالرقِّ لمعيَّنٍ ثم بحريّة الأصل لم تُسمَع". هـ

نعم قد عُرِفَ أنَّ المذهبَ اشتراطُ الرشد للإقرار بالمال، والرشد هو صلاح الدين والمال، وأمَّا هنا فعبارةُ ابن حجرٍ عند قول "المنهاج" في باب

Rujukan halaman ini: مسألة منع بيع الأحرار - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 865 (SanadKitab #453, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.