س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟
[ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
* * * *
Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني
س: فإذا انعقد السَّلم ثم أراد المشتري التصرفَ في المبيع ببيعٍ ونحوه، فهل يجوز؟
[ص ١٠] ج: لا يجوز للمشتري التصرفُ في المُسْلَم فيه ببيعٍ أو حوالة أو غيرهما، حتى يقبضه.
نعم تجوز الإقالة فيه أو في بعضه.
* * * *
Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 883 (SanadKitab #454, hlm. urut 14)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.