Lewati ke konten

Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 886

  1. باب أحكام الدين

س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟

ج: قال الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البقرة: ٢٨٠].

س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟

ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص ١٢] لم يُقبل قوله إلا ببينة.

س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟

ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.

س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟

ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.

س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟

ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.

س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟

ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.

س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟

ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.

Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 886 (SanadKitab #454, hlm. urut 17)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.