Lewati ke konten

Kitab: As'ilatun wa Ajwibatun fil Mu'amalat · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 17, halaman 878

  1. باب بيع الأصول والثمار
  2. فصل: في بيع الثمر على الشجر

س: وما حدُّ الصلاح؟

ج: صلاح ثمر النخل أن يحمرَّ أو يصفرَّ، وصلاح ثمر العنب أن يتموَّه، وسائر الثمر بأن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

[ص ٦] س: قد تُباع الثمرة لتقطع حالًا، وقد تُباع لتقطع وقتَ الجذاذ، فما الحكم؟

ج: كلاهما جائز.

س: فإن باعها على أن تبقى إلى الجذاذ، فأصابتها جائحة (الجائحة: الآفة السماوية، كالبَرَد والجراد) أتلفت الثمرَ أو بعضَه، فما الحكم؟

ج: إن أصابتها جائحة رجع بها على البائع؛ لحديث: "لو بِعْتَ من أخيك ثمرًا، فأصابتْه جائحةٌ، فلا يحلُّ لك أن تأخذ منه شيئًا، بِمَ تأخذُ مالَ أخيك بغير حق؟ " (¬١).

* * * *

Rujukan halaman ini: أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي»، ج 17، ص 878 (SanadKitab #454, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.