Lewati ke konten

Kitab: Risalatun fil Kalam 'ala Ahkamil Khabaril Wahid · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 19, halaman 141

  1. الباب الأول: في بعض ما يتعلق بخبر الواحد
  2. الفصل الثاني فيما يفيده خبر الواحد

الفصل الثاني

فيما يفيده خبر الواحد

الجمهور على أن خبر الواحد المستجمع للشروط، وإن كان وجوب العمل به ثابتًا قطعًا، فدلالة اجتماع الشرائط على نسبته إلى النبي ﵌ ظنية قطعًا.

ونظير ذلك أذان المؤذن الثقة، وفتوى العالم الثقة، وشهادة العدلين؛ وجوب العمل بها ثابت قطعًا، وإن كان يمكن في هذا المؤذن أن يؤذن قبل دخول الوقت لغلطٍ أو غيره، وفي هذا العالم أن يفتي بغير الحق لغلطٍ أو غيره، وفي هذين الشاهدين أن يكونا شهدا بغير الحق كذلك.

ونُقِل عن بعض أهل العلم ــ كالإمام أحمد بن حنبل، والحسين الكرابيسي، والحارث المحاسبي ــ أنه يفيد العلم (¬١).

وقد شنَّع بعض الناس على هذا القول، [ص ٧] ولعل القائلين بأنه يفيد العلم لم يريدوا ما ظنَّه المشنِّع، وهناك معانٍ يمكن أنهم أرادوا واحدًا منها:

الأول: أنه يفيد العلم بلزوم الحكم الذي تضمَّنه لمن ثبت عنده.

وحاصل هذا أنك قد علمت أن الأدلة على وجوب العمل بخبر الواحد ــ بشرطه ــ قطعية، أي تفيد العلم، فعلى هذا أيُّ مجتهدٍ بلغه خبر واحد بشرطه فقد لزمه العمل به قطعًا. فذاك الخبر بمعونة الأدلة العامة يفيد العلم بأنه يلزم ذاك المجتهدَ الحكمُ بما تضمَّنه.

Rujukan halaman ini: رسالة في الكلام على أحكام خبر الواحد وشرائطه - ضمن «آثار المعلمي»، ج 19، ص 141 (SanadKitab #457, hlm. urut 20)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.