Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 105

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. (٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه
  3. تفصيل الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»

في الأصل كما قال ابن معين: صدوق وليس بحجَّة. وقال أبو بكر البزَّار في كتاب "السنن": ليس ممن يلزم بزيادته حجة؛ لاتفاق أهل العلم بالنقل أنه لم يكن حافظًا، وأنه قد روى أحاديث عن الأعمش وغيره لم يتابع عليها (¬١).

ولكن قد تابع أبا خالد محمدُ بن سعد الأنصاري الأشهلي عند النسائي (¬٢)، والأشهلي ثقة.

وتابعه أيضًا إسماعيل بن أبان ــ هو الغنوي ــ عند البيهقي (¬٣). ولكن إسماعيل متفق على تركه؛ رماه ابن معين وابن حبان بوضع الحديث، وقال أحمد: روى أحاديث موضوعة، وقال أبو داود: كان كذَّابًا (¬٤).

وتابعه أبو سعد محمد بن ميسَّر الصاغاني عند الدارقطني (¬٥)، وقال: ضعيف.

فالعمدة على متابعة الأنصاري.

وقد روى البيهقي (¬٦) عن الحاكم عن الدوري قال: سمعت يحيى بن معين يقول في حديث ابن عجلان "إذا قرأ فأنصتوا": ليس بشيءٍ.

وعن أحمد بن محمد بن الحارث عن أبي الشيخ عن ابن أبي حاتم

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 105 (SanadKitab #459, hlm. urut 102)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.