Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 176

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. ملاحق
  3. ١) هل حديث أبي هريرة مختصر من حديث عبادة والواقعة واحدة؟ وما علة النهي؟

بها قط، وإما أن يكونوا أُمروا بها اولًا ثم نُهوا عنها قبل هذا الحديث؛ فارجع إلى تلك الأوجه، وتدبَّرها جيدًا.

ثم إنك تعلم أنَّ أحاديث وجوب الفاتحة عامة تتناول المأموم وإن جهر الإمام، وقد ثبت ذلك نصًّا بحديث عبادة وشواهده.

فحديث ابن أكيمة لا يخلو أن يكون قبلها أو بعدها.

فإن كان قبلها فهو منسوخ بها أو محمول عليها، وانقطع النزاع.

وإن كان بعدها ــ كما اختاره الشارح ــ فالأوجه الثلاثة المتقدمة توجب أحد أمرين:

إما أن يكون المراد بالقراءة التي سألهم عنها يصدق بالفاتحة، ويكون قد سبقه ناسخٌ لوجوبها؛ حتى صحَّ ذلك الاستفهام والجواب والتعجُّب.

وإما ان يكون المراد قراءة غير الفاتحة؛ وكأنَّ ذلك الرجل لم يبلغه حديث عبادة في النهي عن قراءة غير أم القرآن وراء الإمام إذا جهر، وتكون القرينة علمهم أنَّ النبي ﵌ يعلم أن الفاتحة واجبة عليهم، وأنهم لا يدعونها كلُّهم، فيعلمون أنه لا يقول لهم: هل قرأ معي أحدٌ منكم آنفًا؛ ويريد ما يصدق بالفاتحة، وأنه لا يتعجَّب من المنازعة التي تحصل بقراءتهم الفاتحة إن كانت تحصل بها. فهذه قرينة واضحة؛ تدلُّهم أنه ﵌ إنما أراد قراءة غير الفاتحة؛ فتدبَّر هذا الكلام جيدًا.

وإذ قد انحصر الواقع في هذين الاحتمالين فما بقي علينا إلَاّ أن ننظر أيهما أرجح، سائلين الله تعالى التوفيق.

قد يرجح الأول بأنَّ فيه إبقاء لفظ «قرأ» على إطلاقه.

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 176 (SanadKitab #459, hlm. urut 173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.