Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 34

  1. المسألة الأولى
  2. استدلال الشارح على عدم ركنية الفاتحة بحديث أبي بكرة، ورد المؤلف عليه

يسوغ بذلك صرف ذلك اللفظ إذا وقع في كلام آخر عن ظاهره بغير دليل كما قدمناه.

وذكر الطحاوي (¬١) حديث صلاة النبي ﵌ في مرض موته، وسنذكره إن شاء الله في حججهم في المسألة الرابعة.

ثم قال الشارح: (ويدلُّ أيضًا على أنَّ الفاتحة ليست بركن ... )، وذكر حديث أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي ﵌ وهو راكع؛ فركع قبل أن يصل إلى الصف؛ فقال له النبي ﵌: "زادك الله حرصًا ولا تعد" (¬٢).

ثم قال الشارح: (وفيه دلالة على أنَّ من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة ... وبإدراك الركعة من إدراك الركوع ثبت أنَّ الفاتحة ليست بركن، ولو كانت ركنًا لفاتت الركعة بفوتها.

وأيضًا ثبت أنَّ قراءة الإمام قراءة له؛ بعين هذا الدليل؛ لأنَّ القراءة فرض بالاتفاق، عند البعض الفاتحة، وعند البعض مطلقًا).

أقول: فإذا كانت القراءة فرضًا بالاتفاق فكيف يدلُّ هذا الحديث على أنَّ الفاتحة ليست بركن، ولا يدلُّ على أنَّ القراءة ليست بركن، والمسبوق قد ترك القراءة كما ترك الفاتحة.

فالصواب أن يقتصر في الاستدلال بهذا الحديث على ما ذكره ثانيًا بقوله: "وأيضًا ثبت ... " إلخ.

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 34 (SanadKitab #459, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.