Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 41

  1. المسألة الثالثة: هل تجب الزيادة على الفاتحة؟
  2. الكلام على زيادة «فصاعدا» في حديث عبادة

وقد ذكر البخاري عبد الرحمن في موضع آخر من هذا الجزء (¬١)، وأورد له عدَّة مخالفات، يخالف فيها الثقات.

ويجاب عن هذا الأمر بما اشتهر من قبول زيادة الثقة، ويدفع هذا بأنَّ قبولها مطلقًا غير متفق عليه؛ ففي "فتح المغيث" (ص ٨٨) (¬٢): "وقيَّده ابن خزيمة باستواء الطرفين في الحفظ والاتقان، فلو كان الساكت عددًا أو واحدًا أحفظ منه، أو لم يكن هو حافظًا ولو كان صدوقًا فلا، وممن صرَّح بذلك ابن عبد البر؛ فقال في "التمهيد" (¬٣): "إنما تُقبل إذا كان راويها أحفظ وأتقنَ ممن قصَّر أو مثله في الحفظ ... ".

ومن قال بقبولها ولو كان المقصِّر أحفظ أو أكثر لا ينكر أن سكوت الأكثر أو الأحفظ عنها يوهِّنها، وهذا مما لا يخفى على ذي معرفةٍ.

وعليه؛ فإذا انضمَّ إلى ذلك موهِّن آخر لم ينكر على المجتهد في هذا الفن الماهر فيه أن يردَّها بمجموع [ص ٣٠] الأمرين، وإن كان كل منهما لا يكفي على انفراده.

وقد ذكر البخاري ﵀ موهِّنًا آخر لهذه الزيادة.

وهو الأمر الثاني: أنَّ معناها مجمل، لا يُدرى أحرفٌ واحدٌ أم أكثر؛ يعني: والشارع شأنه البيان لا الإجمال.

ولها موهِّنٌ ثالثٌ: أنَّ الحديث من رواية الزهري عن محمود بن الربيع

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 41 (SanadKitab #459, hlm. urut 38)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.