Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 61

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. (١) أدلة الموجبين للقراءة، والكلام عليها

ومما يستدلُّون به أحاديث فرضية الفاتحة، وقد تقدَّم بعضها، وهي عامة تتناول صلاة المأموم.

ومما يستدلُّون به ما رواه البخاري في "جزء القراءة" والإمام أحمد وابن حبان في "صحيحه" (¬١) وغيرهم بسند صحيح، عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ﵌ قال: صلى النبي ﵌، فلما قضى صلاته قال: "أتقرؤون والإمام يقرأ؟ " قالوا: إنا لنفعل، قال: "فلا تفعلوا؛ إلَاّ أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه".

الحديث على شرط مسلم، وفي "سنن البيهقي" (¬٢) تصريح أبي قلابة بالسماع؛ فزالت تهمة تدليسه.

ومن ذلك: ما أخرجه ابن حبان (¬٣) وغيره بسند صحيح إلى أبي قلابة عن أنس بن مالك: أنَّ النبي ﵌ لما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه؛ فقال: أتقرؤون في صلاتكم والإمام يقرأ؟ فسكتوا؛ فقال لهم ثلاث مرَّات؛ فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل، قال: فلا تفعلوا [ص ٤٢]، ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه.

قال ابن حبان في "صحيحه" (¬٤): "سمعه ــ يعني أبا قلابة ــ من أنس،

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 61 (SanadKitab #459, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.