Lewati ke konten

Kitab: Masa'ilul Qira'ati fis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 75

  1. المسألة الرابعة: قراءة المأموم الفاتحة
  2. (٢) حجج القائلين بأن المأموم لا يقرأ فيما يجهر فيه إمامه
  3. الكلام على حديث «وإذا قرأ فأنصتوا»

قالوا: وقد تُوبع سليمان؛ فرواه الدارقطني (¬١) من طريق سالم بن نوح ثنا عمر بن عامر وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة فذكره، ومتنه: "إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به؛ فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا قرأ فأنصتوا".

وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود والنسائي وغيرهما.

فروى أبو داود (¬٢) الحديث من طريق مصعب بن محمد عن أبي صالح بدون هذه الزيادة، ثم قال (¬٣): "حدثنا محمد بن آدم المصيصي ثنا أبو خالد عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي ﵌ قال: "إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به" بهذا الخبر، زاد: "وإذا قرأ فأنصتوا".

قال أبو داود: وهذه الزيادة "وإذا قرأ فأنصتوا" ليست بمحفوظة، الوهم من أبي خالد".

قالوا: قد تُوبِع أبو خالد؛ فرواه النسائي (¬٤) عن محمد بن عبد الله المخرَّمي عن محمد بن سعد ــ هو الأنصاري الأشهلي ــ[ص ٤٧] عن ابن عجلان به، والأشهلي ثقة.

Rujukan halaman ini: مسائل القراءة في الصلاة، والرد على أحد شراح الترمذي - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 75 (SanadKitab #459, hlm. urut 72)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.