ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة.
ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،
منحة السلوك
والجرباء (¬١) (¬٢).
قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة (¬٣).
لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]. ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة (¬٤).
[زمن دم المتعة والقران]
قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر (¬٥).