ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم.
وللإمام الصلح مجانًا،
منحة السلوك
قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر (¬١).
لقوله تعالى: ﴿وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ [لقمان: ١٥]، وليست البداية بالقتل من المعروف (¬٢).
قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله: "ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا (¬٣).
قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى (¬٤).
[حكم الصلح]
قوله: وللإمام الصلح مجانًا.