وخرء الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب؛ لا في الماء.
منحة السلوك
وقيل: ربع الموضع الذي أصابه، مثل ربع الكم، أو الذيل، أو الدخريص (¬١) (¬٢).
[ما يعفى عنه من النجاسات]
قوله: وخرءُ الفأرة، وبوله معفو عنه في الطعام، والثوب (¬٣).
لعدم إمكان التحامي عنه؛ لأن الفارة غالبًا تخرج في الليالي، وتدخل المضايق، بخلاف الماء، فإن حفظه ممكن.
وخرءُ دود القزِّ (¬٤)، نجس.
وعن محمدٍ: لا بأس ببولها، وبول الخفافيش (¬٥)، وخرؤها ليس