والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم، وكذا الصبي المُميز.
منحة السلوك
لأنه مباح الدم بالحديث (¬١) (¬٢).
[ارتداد المرأة والصبى]
قوله: والمرتدة لا تُقتَل، بل تحبس حتى تُسلم.
لأن المبيحَ للقتل كفر المحارب (¬٣).
وقال الشافعي: تُقتَلُ، ولو قتلها لا شيء عليه للشبهة (¬٤).
قوله: وكذا الصبىُّ المميز.
أي: وكذا لا يقتل الصبي المميز إذا ارتدَّ. وهذا عند أبي حنيفة، ومحمد (¬٥).