Lewati ke konten

Kitab: Al-Masbuk 'ala Manhis-Suluk · Pengarang: عبد المحسن القاسم

Baca Juz 4, halaman 151

  1. كتاب الكراهية
  2. فصل
  3. [حكم غير أولي الإربة]

ويحل له مسُّ ذلك وقت الشراء، وإن خاف الشهوة. وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه.

والخصيُّ، والمجبوب، والمخنث،

منحة السلوك

وفي قول: لا يجوز (¬١).

قوله: ويحل له مس ذلك. أي: الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه، كالصدر، والساق، والذراع، والرأس وقت الشراء، وإن خاف الشهوة؛ للضرورة (¬٢).

وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه. أي: مع خوف الشهوة؛ لاندفاع الحاجة بالنظر فقط (¬٣).

[حكم غير أولي الإربة]

قوله: والخصي: وهو الذي قلعت خصيتاه (¬٤).

والمجبوب: وهو مقطوع الذكر، والخصيتين (¬٥). والمخنث: وهو الذي يعمل الرديء من الأفعال، وهو الذي يؤتى (¬٦).

Rujukan halaman ini: المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك، ج 4، ص 151 (SanadKitab #46, hlm. urut 1290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.