ويحل له مسُّ ذلك وقت الشراء، وإن خاف الشهوة. وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه.
والخصيُّ، والمجبوب، والمخنث،
منحة السلوك
وفي قول: لا يجوز (¬١).
قوله: ويحل له مس ذلك. أي: الموضع الذي يجوز له أن ينظر إليه، كالصدر، والساق، والذراع، والرأس وقت الشراء، وإن خاف الشهوة؛ للضرورة (¬٢).
وقيل: يحل له النظر إليها وقت الشراء مع خوف الشهوة، ولا يحل المس معه. أي: مع خوف الشهوة؛ لاندفاع الحاجة بالنظر فقط (¬٣).
[حكم غير أولي الإربة]
قوله: والخصي: وهو الذي قلعت خصيتاه (¬٤).
والمجبوب: وهو مقطوع الذكر، والخصيتين (¬٥). والمخنث: وهو الذي يعمل الرديء من الأفعال، وهو الذي يؤتى (¬٦).