مع فرجتها.
منحة السلوك
وعندهما: إن لم يضره لم يجز (¬١).
قوله: مع فُرجتها.
وهي الموضع الذي يبقى بين العقدين (¬٢).
قيل: يفترض غسل تلك الفرجة؛ لأنها بادية (¬٣).
وقيل: لا، ويكفيه المسح، وهو الأصح، لأنه لو كُلِّف غسل ذلك الموضع، ربما يبتل جميع العصابة، وتنفذ البلة إلى موضع الفصدِ، ونحوه، فيتضرَّرُ (¬٤).
ثم إنما يجوز المسح على عصابة الفصدِ، ما لم يفسد موضع الفصدِ، فإذا علم يقينًا أن موضع الفصدِ قد فسد، يلزمه غسل ذلك الموضع، ولا يجزئه المسح (¬٥).