ويتيمم مع وجود الماء؛ لخوف فوت صلاة العيد،
منحة السلوك
[التيمم مع وجود الماء]
قوله: ويتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت صلاة العيد (¬١).
وقال الشافعي: لا يتيمم (¬٢).
الأصل في هذا: أنها تقضى عنده فلا يتحقق الفوات، ولا تُقضى عندنا فيتحقق (¬٣).
وأما إذا كان متوضئًا في العيد، وسبقه الحدث، جاز له البناء بالتيمم، عند أبي حنيفة (¬٤). خلافًا لهما (¬٥).
قيل: هذا اختلاف زمان، لا برهان (¬٦).