والنية فيه فرض.
منحة السلوك
حتى لو لم يخلل الأصابع، ولم ينزع الخاتم لم يجز (¬١).
وعن أبي حنيفة (¬٢) أن الاستيعاب ليس بشرط؛ حتى لو مسح أكثر الذراعين، والكف جاز (¬٣).
[النية في التيمم]
قوله: والنية فيه. أي: في التيمم فرض (¬٤).
وقال زفر: ليست بفرض؛ لأنه خلف عن الوضوء، فلا يخالف أصله (¬٥).
ولنا: أنه عبارة عن النية، فكانت من ضروراته بخلاف الوضوء؛ لأن الماء مطهر بنفسه، والتراب ملوث مغير، فلا يكون مطهرًا إلا بالقربة، ولا