والتيمم للحدث، والجنابة سواء.
منحة السلوك
ولا بالزئبق (¬١)، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب (¬٢).
وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت (¬٣).
وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم (¬٤).
[ما يرفعه التيمم]
قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء (¬٥)؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ