ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج، والنذر، لا في الهدايا والضحايا.
منحة السلوك
يعني: سواء رضي الساعي، أو لم يرض، حتى إذا لم يرض يجبر على القبول (¬١).
[ما يجوز دفع القيمة فيه من العبادات]
قوله: ويجوز دفع القيمة في الزكاة، والفطر، والكفارة، والعشر، والخراج (¬٢)، والنذر (¬٣) (¬٤).
وقال الشافعي: لا يجوز قياسًا على الهدي، والأضحية (¬٥).
ولنا: ما روى البخاري (¬٦)، من حديث ثمامة، أن أنسًا حدثه، أن