ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام
منحة السلوك
وجماعة أخر (¬١)، ولم يُرو عن غيرهم من الصحابة خلاف ذلك، فكان إجماعًا (¬٢).
وعند الشافعي: لا يجوز إلا إذا دفع إلى ثمانية (¬٣) أصناف من كل صنف ثلاثة أنفس، إلا العامل (¬٤).
[من لا يستحق الزكاة]
قوله: ولا يدفع إلى غني، وإن كان نصابه غير تام (¬٥)؛ لقوله ﷺ: "لا تحل الصدقة لغني" رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي (¬٦).