ولو وجد طعمه في حلقه، ودَهْن الشارب إذا قصد بهما غير زينة، وكذا للمفطر.
منحة السلوك
قوله: ولو وجد طعمه في حلقه. واصل بما قبله؛ لأنه وصل من المسام، فلا يعتد به (¬١). خلافًا لمالك (¬٢).
[استعمال الصائم للدهن]
قوله: ودهن الشارب.
أي: يباح، للصائم دهن الشارب أيضًا؛ لأنه ليس فيه شيء ينافي الصوم، بخلاف المحرم (¬٣).
والدهن: -بفتح الدال- مصدر، والمعنى هنا على هذا. وبالضم اسم (¬٤).
قوله: إذا قصد بهما.
أي: بالكحل، ودهن الشارب غير زينة، بأن كان قصده التداوي (¬٥).
قوله: وكذا للمفطر.