Lewati ke konten

Kitab: Mas'alatun fi I'adatil Imamis-Shalah · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 215

  1. لا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم، إلا إذا حصل من المأموم تقصير

بكلام شرح «المنهاج» ونحوه، والشرَّاح يكتفون بكلام الشيخين، والشيخان يكتفيان بكلام الأصحاب، والأصحاب بكلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، والعهدة عليه.

ولكننا نقول: قال الله ﷾: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، فلا يلزم من بطلان صلاة الإمام بطلان صلاة المأموم إلّا حيث وقع من المأموم تقصير، كأن كان إمامُه امرأةً أو كافرًا معلنًا أو ذا نجاسة ظاهرة. نعم قال الإمام النووي في «منهاجه» (¬١): قلت الأصح المنصوص وقول الجمهور أن مُخفيَ الكفر هنا كمُعلِنه.

قال الشيخ عميرة (¬٢): «علل الشافعي ﵁ مسألة الكافر بأنه لا يجوز أن يكون إمامًا، بخلاف الجنب كما في حالة تيممه».

ويُستدلُّ أيضًا بما رواه أبو داود (¬٣) عن أبي بكرة أن رسول الله ﵌ دخل في صلاة الفجر، فأومأ بيده أن مكانَكم، ثم جاء ورأسُه يَقطُر، فصلَّى بهم. ورواه أيضًا من طريق أخرى (¬٤) قال في أوله: «فكبَّر»، وقال في آخره: «فلما قضى الصلاة قال: إنما أنا بشر، إني كنت جنبًا». ورواه من طريق أخرى (¬٥) مرسلًا، قال فيها: «فكبَّر ثم أومأ بيده ... إلخ». ثم حكى

Rujukan halaman ini: مسألة في إعادة الإمام الصلاة دون من صلى وراءه في الجماعة - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 215 (SanadKitab #460, hlm. urut 4)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.