Lewati ke konten

Kitab: Jawabul Istifta' 'an Haqiqatir-Riba · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 375

  1. [القسم الأول: في بيان حقيقة الربا وأنواعه]
  2. أحكام الأشياء الربوية الستة
  3. الباب الثاني: في تبايعها نقدا

الباب الثاني

في تبايعها نقدًا

الذي حرَّمه الشارع من ذلك هو الذهب بالذهب مع رجحان أحدهما وزنًا، وهكذا الفضة بالفضة.

وكذلك حرَّم البر بالبر مع زيادة أحدهما في الكيل، وهكذا الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح.

وصح من عدة طرق عنه ﵌ أنه قال بعد بيان هذا الحكم: "فمن زاد أو استزاد ــ وفي رواية: أو ازداد ــ فقد أربى" (¬١).

وفي رواية: "فهو ربا" (¬٢).

زاد في رواية: "الآخذ والمعطي فيه سواء" (¬٣).

وأخبر بشراء التمر بالتمر متفاضلًا فقال: "أُوَّه عينُ الربا" (¬٤).

وفي رواية: "أُوَّهْ أُوَّهْ، عينُ الربا، عينُ الربا" (¬٥).

وفي رواية: "هذا الربا، فردوه" (¬٦).

Rujukan halaman ini: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 375 (SanadKitab #462, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.