Lewati ke konten

Kitab: Jawabul Istifta' 'an Haqiqatir-Riba · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 437

  1. القسم الثاني: في البحث مع صاحب الاستفتاء
  2. شبهة ودفعها

[ق ١٤] شبهة ودفعها

أخرج ابن جرير (¬١) وغيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال في الربا الذي نهى الله عنه: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّينُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخِّر عني، فيؤخر عنه».

قال يحيى القطان: لم يسمع ابن أبي نجيح التفسير من مجاهد، وذكره النسائي فيمن كان يدلِّس (¬٢).

وأخرج (¬٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة: «أن ربا أهل الجاهلية: يبيع الرجل البيعَ إلى أجل مسمًّى، فإذا حلَّ الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخَّر عنه».

سعيد بن أبي عروبة مدلِّس.

ونقل صاحب الاستفتاء عن «الدر المنثور» (¬٤) أن فيه عن سعيد بن جبير ما في معنى هذا.

ولا أدري ما صحته؟

Rujukan halaman ini: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 437 (SanadKitab #462, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.