Lewati ke konten

Kitab: Jawabul Istifta' 'an Haqiqatir-Riba · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 331

  1. [القسم الأول: في بيان حقيقة الربا وأنواعه]
  2. البحث عن حكم الأحكام، وبواعثه
  3. مفاسد الربا
  4. وجوه الربا
  5. تفصيل الكلام عليه، ومناقشة أقوال الفقهاء المتأخرين

فإن قيل: ولماذا تختص العقوبة بالمشتري مع أنهما جميعًا شريكان في الإثم؟

قلت: يمكن أن يقال: إن الغالب على البائع أن يكون محتاجًا. على أنه إذا جعل رهنًا ــ كما هو معنى هذه المعاملة في الحقيقة ــ فليس هناك عقوبة، بل هناك صورة عقوبة عليهما معًا، فعقوبة المشتري حرمانه من الغلة، وعقوبة البائع حرمانه من أن يكون المبيع في ضمان المشتري.

ونكون بهذا الحكم قد رجعناهما إلى ما شرعه الله لهما مما أرادا أن يفرا منه. والله المستعان.

وفي حاشية الدسوقي في النذر بعد قول المتن والشرح: "" (وإنما يلزم به) أي النذر (ما ندب) " ما لفظه: "يعني مما لا يصح أن يقع إلا قربةً، وأما ما يصح وقوعه تارةً قربة، وتارةً غيرها، فلا يلزم بالنذر، وإن كان مندوبًا، كالنكاح والهبة" (ج ٢ ص ١٤٤).

هذا، وما تقدم عنهم من أن التبرع بالوعد بعد العقد لا يضر، ويستحب الوفاء به، شرطه عندهم أن يكون تبرعًا محضًا.

قال الباجي: "مسألة: وأما إن تطوع المبتاع بعد كمال العقد، وملكه للمبيع، فقال أصبغ: إذا سلما من مداهنة أو مواعدة فذلك جائز". "المنتقى" (ج ٤ ص ٢١١) (¬١).

فأما إذا كان للمشتري عادة أن من باع له مثل هذا البيع يعده بالإقالة، فإن مالكًا نصَّ في ما يشبه هذا بأن العادة بمنزلة الشرط في صلب العقد. انظر

Rujukan halaman ini: جواب الاستفتاء عن حقيقة الربا - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 331 (SanadKitab #462, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.