Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Khafa' 'an Hukmi Bi'il Wafa' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 496

  1. الأمور التي استدل بها الفقهاء على جوازه

المستفيدين": "تنبيه: اعلم ... على الراجح " (ص ٢٣٠). ثم ذكر اختلاف الحنفية، وسيأتي.

وفي "القلائد" لباقشير: "مسألة: بيع العهدة ... ممن شهد بذلك". ثم قال: "مسألة: ومن أثبت ... الشافعي ... "، ثم قال: "تنبيه ... المنصوص". ثم أفاض في توابعه من الأحكام بانيًا على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وعلى أن هذه المعاملة إقالة ولكنها لازمة.

فتلخَّص لي مما تقدم أمور:

الأول: أن هذه المعاملة إذا كانت على ما ذكروه ــ مِن تقدُّم المواطأة، ووقوع العقد باتًّا ــ حكمها في مذهب الشافعي ما قدَّمتُ من نفاذ العقد وبتاته، ويكون رضا المشتري قبل العقد بما تواطأ عليه وعدًا منه يُستحب له الوفاء به ولا يجب.

الأمر الثاني: أن العمدة في إلزام المشتري بالوفاء هو تقليد الإمام مالك.

الثالث: أنه يمكن الاعتماد في ذلك على مذهب أحمد في جواز البيع بشرط.

الرابع: إمكان الاعتماد على مذهبه في جواز تأبيد الخيار.

الخامس: إمكان الاعتماد على مذهب أبي حنيفة.

السادس: العذر عن الخروج عن المذهب بالضرورة.

السابع: اعتماد المتأخرين على عمل من قبلهم من العلماء وكفى.

Rujukan halaman ini: كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 496 (SanadKitab #464, hlm. urut 3)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.