Lewati ke konten

Kitab: Kasyful Khafa' 'an Hukmi Bi'il Wafa' · Pengarang: عبد الرحمن المعلمي اليماني

Baca Juz 18, halaman 498

  1. النظر في هذه الأمور واحدا واحدا

ذلك: لا تشترها بهذا الشرط، وهذا يقتضي منعه من هذا الابتياع لفساده] ".

وفي "حواشي الدسوقي على الشرح الكبير": "وبيع الثُّنيا [هو المعروف بمصر ببيع المعاد، بأن يشترط البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن ردّ المبيع، فإن وقع ذلك الشرط حين العقد أو تواطآ عليه قبله كان البيع فاسدًا ولو أسقط الشرط، لِتردد الثمنِ بين السلفية والثمنية، وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع بأن قال له بعد التزام البيع: متى رددتَ إليَّ الثمن دفعتُ لك المبيع، كان البيع صحيحًا، ولا يلزم المشتريَ الوفاء بذلك الوعد، بل يستحبُّ] (¬١) فقط" (ج ٣ ص ٦٢).

Rujukan halaman ini: كشف الخفاء عن حكم بيع الوفاء - ضمن «آثار المعلمي»، ج 18، ص 498 (SanadKitab #464, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.