Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 2, halaman 448

  1. ٩ - كتاب الصلاة
  2. جموع أبواب الأذان
  3. ٢٩ - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصلاة

قلت: ويحمل قول الفقهاء على أن الإمام قبل إقامة الصّلاة يُسوِّي الصفوف، ويسدُّ الفرج، ثمّ يأمر المؤذن لإقامة الصّلاة ويكبِّر، قال إبراهيم النخعي: فإذا قال: "قد قامت الصّلاة" كبَّر الإمام. ذكره محمد بن الحسن في كتاب "الآثار" وقال: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة"، إِلَّا فيكون مخالفًا للسنّة الصّحيحة الصريحة.

٢٩ - باب جواز الكلام إذا أقيمت الصّلاة

• عن أنس قال: أقيمت الصّلاة، فعرض للنبي ﷺ رجل فحبسه بعد ما أقيمت الصّلاة.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الأذان (٦٤٣) ومسلم في الحيض (٣٧٦)، وقد مضى الحديث في الطهارة، في باب نوم الجالس لا ينقض الوضوء.

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 2، ص 448 (SanadKitab #47, hlm. urut 1228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.