Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 4, halaman 417

  1. ١٤ - كتاب الزكاة
  2. جموع الأبواب في ما جاء في زكاة المعادن من الذهب والفضة وعروض التجارة
  3. ٦ - باب العروض التي للتجارة فيها الزكاة

لهم مخالفًا فصار إجماعًا.

قال البيهقي في "الكبري" (٤/ ١٤٧) بعد أن نقل آثار هؤلاء: "وهذا قول عامة أهل العلم، فالذي رُوي عن ابن عباس أنه قال: لا زكاة في العرض، فقد قال الشافعي في كتاب القديم: إسناد الحديث عن ابن عباس ضعيف، فكان اتباع حديث ابن عمر لصحته والاحتياط في الزّكاة أحبُّ إليَّ والله أعلم".

وقال أيضًا: "وقد حكى ابن المنذر عن عائشة وابن عباس مثل ما رُوينا عن ابن عمر، ولم يحك خلافهم عن أحد، فيحتمل أن يكون معنى قوله: "إن صح لا زكاة في العرض" أي إذا لم يُرد به التّجارة". انظر للمزيد "المنّة الكبري" (٣/ ٢٠٠).

• * *

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 4، ص 417 (SanadKitab #47, hlm. urut 2481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.