Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 4, halaman 515

  1. ١٤ - كتاب الزكاة
  2. جموع أبواب الترغيب في أداء الزكاة والصدقات ووجوه إنفاقها
  3. ٤٧ - باب من تصدق بفضل ماله

حرب، روى عنه أحمد بن عبدة الضبيّ، كان ممن يخطئ حتّى خرج عن حدّ الاحتجاج به إذا انفرد" انتهى.

٤٥ - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ". وَأَحْسِبُهُ قَال: "وكَالقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في النّفقات (٥٣٥٣)، ومسلم في الزهد (٢٩٨٢) كلاهما من حديث مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، فذكر الحديث.

٤٦ - باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها

قال الله تعالى: ﴿وَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا القَانِعَ وَالمُعْتَرَّ﴾ [سورة الحج: ٣٦].

• عن عليّ بن أبي طالب، قال: "أَهْدَى النَّبِيُّ ﷺ مِائَةَ بَدَنَةٍ، فَأَمَرَنِي بِلُحُومِهَا فَقَسَمْتُهَا ثُمَّ أَمَرَنِي بِجِلالِهَا فَقَسَمْتُهَا، ثُمَّ بِجُلُودِهَا فَقَسَمْتُهَا".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٧١٨)، ومسلم في الحج (١٣١٧: ٣٤٩) كلاهما من طريق مجاهد، حَدَّثَنِي ابن أبي ليلى (هو عبد الرحمن)، أنَّ عليًّا ﵁ حدَّثه، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

قوله: "بجلالها" الجلال -بكسر الجيم، وتخفيف اللام- جمع جُل -بضم الجيم- وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. الفتح (٣/ ٥٤٩).

• عن جابر بن عبد الله، قال: كُنَّا لَا نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاثِ مِنًى، فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: "كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". فَأَكَلْنَا وَتَزَوَّدْنَا. قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا المَدِينَةَ؟ قَالَ: لَا.

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٧١٩)، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٢) كلاهما من طريق ابن جريج، حَدَّثَنَا عطاء (هو ابن أبي رباح)، قال: سمعت جابر بن عبد الله، فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

٤٧ - باب من تصدق بفضل ماله

• عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلَاةٍ مِنَ الأَرْضِ فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلَانٍ، فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّرَاجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ المَاءَ كُلَّهُ فَتَتَبَّعَ المَاءَ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 4، ص 515 (SanadKitab #47, hlm. urut 2579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.