Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 102

  1. ١٦ - كتاب الحج
  2. جموع ما يباح للمحرم وما يحرم عليه
  3. ٢١ - باب التجارة في الحج

وأما دفع التعارض الذي وقع في حديث ابن عباس ومن وافقه، وفي حديث ميمونة ومن وافقها فذكرته بالتفصيل في "المنة الكبري" (٤/ ٧٨ - ٨٣)، فراجعه إن شئت.

وأما مذاهب العلماء: فذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم نكاح المحرم كما سبق.

وذهب أبو حنيفة والثوري وقبلهما: سعيد بن جبير، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد من أصحاب ابن عباس، وعمرو بن دينار، وأيوب السختياني، وعبد الله بن أبي نجيح، والقاسم بن محمد، وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنه لا كراهة في تزويج المحرم. وهو مذهب ابن مسعود، وابن عباس، وأنس. وحجّة هؤلاء: أنّ الحرام في الإحرام هو الوطأ لا التزويج.

فقوله: "لا ينكح" معناه: لا يطأ. وشبّهوا تزويج المحرم بشراء الجارية.

وقد سئل أنس بن مالك عن نكاح المحرم فقال: "لا بأس به". رواه الطحاوي بإسناد قوي كما سبق.

وكان ابن مسعود أيضًا لا يرى بأسًا أن يتزوج المحرم. رواه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٤/ ٥١٩).

وقد أجبتُ عن هذه الشّبهات وغيرها بالتفصيل في "المنة الكبرى" فلا أرى حاجة لإعادتها.

٢١ - باب التجارة في الحج ّ

قال الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ﴾ [سورة البقرة: ١٩٨].

• عن عبد الله بن عباس، قال: كَانَتْ عُكَاظٌ، وَمَجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوا فِيه فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾.

فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

صحيح: رواه البخاريّ في مواضع منها في البيوع (٢٠٥٠) عن عبد الله بن محمد، حدّثنا سفيان، عن عمرو، عن ابن عباس، فذكره.

وفي رواية: "كانوا لا يتجرون بمني، فأمروا بالتجارة إذا أفاضوا من عرفات".

رواه أبو داود (١٧٣١) وفيه يزيد بن أبي زياد وهو الهاشميّ من رجال مسلم في المتابعة إلا أنه ضعيف عند جمهور أهل العلم.

• عن عبد الله بن عباس، قال: "إنَّ النَّاسَ فِي أَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِمِنًى وَعَرَفَةَ وَسُوقِ ذِي الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَخَافُوا الْبَيْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَأَنْزَلَ اللهُ

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 102 (SanadKitab #47, hlm. urut 3038)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.