Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 401

  1. ١٦ - كتاب الحج
  2. جموع أبواب ما جاء في العمرة
  3. ٨ - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج

الجعرانة، ولكن في ذي القعدة.

ورواه الدارقطنيّ (٢٢٩٤) بإسناد آخر إلى العلاء بن زهير فلم يقل في الإسناد "عن أبيه" ولا قال فيه: "رمضان".

٧ - باب الرخصة في إباحة العمرة في أشهر الحجّ والرجوع إلى بلده بعد قضاء العمرة لمن شاء قبل أن يحجّ

روي عن عائشة، قالت: إنّ رسول الله ﷺ أمر النّاس عام حجّة الوداع، فقال: "من أحبّ أن يرجع بعمرة قبل الحج فليفعل".

رواه ابن خزيمة (٣٠٧٩) من طرق عن ابن وهب، أخبرنا ابن أبي الزّناد، عن علقمة (وهو ابن أبي علقمة)، عن أمّه، عن عائشة، فذكرته.

وأمّ علقمة واسمها مرجانة، علّق لها البخاريّ في كتاب الحيض، ولم يوثقها غير ابن حبان (٥/ ٤٦٦). ولذا قال فيه الحافظ: "مقبولة" أي إذا توبعت.

ولم أجد من تابعها على هذه اللّفظة فهي لينة الحديث، ومن المعلوم أنّ النبيّ ﷺ دخل مكة في حجة الوداع لأربع مضين من ذي الحجة، وبينه وبين عرفة خمسة أيام فمن غير المعقول أن يأمر بالرجوع لمن لا يريد الحج مع النبيّ ﷺ لشدّة حرص أصحابه أن يحجّوا معه.

٨ - باب محظورات العمرة كمحظورات الحج ّ

• عن يعلى بن أمية أنه كَانَ يَقُولُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁ لَيْتَنِي أَرَي نَبِيَّ اللهِ ﷺ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْجِعْرَانَةِ وَعَلَى النَّبِيِّ ﷺ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ عَلَيْهِ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَّةُ صُوفٍ مُتَضَمِّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُبَّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ؟ فَنَظَرَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ سَكَتَ، فَجَاءَهُ الْوَحْيُ، فَأَشَارَ عُمَرُ بِيَدِهِ إِلَى يَعْلَى ابْنِ أُمَيَّةَ: تَعَالَ، فَجَاءَ يَعْلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ، فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ مُحْمَرُّ الْوَجْهِ يَغِطُّ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَقَالَ: "أَيْنَ الَّذِي سَأَلَنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا؟ ". فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فَجِيءَ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحج (١٥٣٦)، ومسلم في الحج (١١٨٠: ٨) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني عطاء، أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره، أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب، فذكره.

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 401 (SanadKitab #47, hlm. urut 3337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.