Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 492

  1. ١٧ - كتاب البيوع
  2. جموع أبواب المزارعة، والمساقاة
  3. ٤ - باب النهي عن كراء الأرض

٢ - أن الأمام يخير بين قسمتها، ووقفيتها. وهو مذهب أبي حنيفة.

٣ - أنه يلزمه قسمتها إلا أن يرضى بوقفيتها من غنمها.

راجع للمزيد "الفتح" (٥/ ١٨).

٤ - باب النهي عن كراء الأرض

• عن جابر قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الهبة (٢٣٤٠، ٢٦٢٣)، ومسلم في البيوع (١٥٣٦: ٨٩) كلاهما من حديث الأوزاعيّ قال: حدثني عطاء، عن جابر فذكره. واللّفظ للبخاريّ.

ولفظ مسلم: "من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبي فليمسك أرضه". ولم يذكر فيه: "بالثلث، والربع، والنصف".

ثم اعلم أن حديث جابر بن عبد اللَّه قد روي بألوان مختلفة، ولذا اختلفت ألفاظه من طرق متعددة، وإليكم هذه الطرق بألفاظها التي رواه مسلم في صحيحه علاوة على ما ذكر.

٢ - رواه أبو عوانة، عن سليمان، عن أبي سفيان، عن جابر مرفوعا: "من كانت له أرض فليهبها، أو ليعرها".

٣ - ورواه يونس، عن زهير، عن أبي الزبير، عن جابر قال: كنا نخابر على عهد رسول اللَّه ﷺ، فنصيب من القصري ومن كذا، فقال رسول اللَّه ﷺ: "من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه، وإلا فليدعها".

٤ - ورواه هشام بن سعد، عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: كنا في زمان رسول اللَّه ﷺ نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماذيانات، فقام رسول اللَّه ﷺ في ذلك، فقال: "من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".

والماذيانات هي مسائل المياه، ما ينبت على حافتي مسيل الماء.

٥ - ورواه أبو خيثمة، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن بيع البيضاء سنتين أو ثلاثا".

٦ - ورواه حماد بن زيد قال: حدّثنا أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد اللَّه قال: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة، والمزاينة، والمعاومة، والمخابرة، وعن الثنيا، ورخص في العرايا".

٧ - ورواه همام قال: سأل سليمان بن موسى عطاء، فقال: أحدثك جابر بن عبد اللَّه أن النبي

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 492 (SanadKitab #47, hlm. urut 3428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.