Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' al-Kamil · Pengarang: محمد ضياء الرحمن الأعظمي

Baca Juz 5, halaman 518

  1. ١٧ - كتاب البيوع
  2. جموع أبواب المزارعة، والمساقاة
  3. ١٥ - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

١٥ - باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع

• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط إلا كلب حرث أو ماشية".

متفق عليه: رواه البخاريّ في الحرث والمزارعة (٢٣٢٢)، ومسلم في المساقاة (١٥٧٥: ٥٩) كلاهما من طريق هشام الدستوائي، حدّثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.

ورواه مسلم (٥٨) من طريق الزّهريّ، عن أبي سلمة به بلفظ: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط".

قال الزّهريّ: فذكر لابن عمر قول أبي هريرة، فقال: "يرحم اللَّه أبا هريرة، كان صاحب زرع".

قال الحافظ في الفتح (٥/ ٦): "يقال: إن ابن عمر أراد بذلك الإشارة إلى تثبيت رواية أبي هريرة، وأن سبب حفظه لهذه الزيادة دونه أنه كان صاحب زرع دونه، ومن كان مشتغلا بشيء احتاج إلى تعرف أحكامه".

• * *

Rujukan halaman ini: الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل المرتب على أبواب الفقه، ج 5، ص 518 (SanadKitab #47, hlm. urut 3454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.